حكم من لبست البرقع أثناء العمرة جاهلة
يحرم على المرأة لبس البرقع أو النقاب أثناء إحرامها بالعمرة أو بالحج لبس البرقع أو النقاب أثناء العمرة
حكم ارتداء النقاب او البرقع عند اداء العمرة
السؤال : لبس البرقع أو النقاب أثناء العمرة
أنا لبست البرقع أثناء أداء العمرة دون علمي بأنه لا يجوز، فما كفارة ذلك ؟
الجواب :لبس البرقع أو النقاب أثناء العمرة
لما كان البرقع وهو النقاب من محظورات الإحرام فالواجب على المرأة في لبسه فدية، وهي ذبيحة، أو إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، ولكن شرط ذلك العلم والتذكر، فمن لبسته وهي جاهلة بالحكم، أو ناسية للإحرام، أو للمحظورات، فلا فدية عليها، إنما الفدية على المتعمد.
المفتي : فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق